فالجهر بالقنوت مسألة محل خلاف بين الفقهاء، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يستحب الإسرار بالقنوت في حق الإمام والمنفرد لأنه دعاء والسنة في الدعاء أن يكون سرا، وذهب الشافعية إلى أنه يستحب أن يجهر الإمام ويؤمن المأمومين خلفه جهرا وعند الثناء يرددون الثناء سرا أو يستمعون، أما المنفرد فيستحب له أن يقنت سرا، وذهب الحنابلة إلى أنه يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد، وفي مثل هذه المسائل الأمر على السعة فمن جهر فلا حرج عليه ومن أسر فلا حرج عليه، وكما يقول ابن القيم -رحمه الله- (الإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأسر وقنت وترك).
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
اختلف الفقهاء في صفة دعاء القنوت من الجهر والمخافتة . فذهب المالكية - وهو المختار عند الحنفية - إلى استحباب الإخفاء في دعاء القنوت في حق الإمام والمأموم والمنفرد جميعا لأنه دعاء، والمسنون في الدعاء الإخفاء، قال الله تعالى (ادعوا ربكم تضرعا وخفية) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خير الذكر الخفي).
وذكر القاضي الإسبيجابي –من فقهاء الحنفية- في شرحه مختصر الطحاوي: أنه إن كان منفردا فهو بالخيار إن شاء جهر وأسمع غيره , وإن شاء جهر وأسمع نفسه، وإن شاء أسر كما في القراءة، وإن كان إماما يجهر بالقنوت لكن دون الجهر بالقراءة في الصلاة والقوم يتابعونه هكذا إلى قوله ( إن عذابك بالكفار ملحق ) وإذا دعا الإمام بعد ذلك قال أبو يوسف : يتابعونه ويقرءون . وفي قول محمد لا يقرءون ولكن يؤمنون . وقال بعضهم : إن شاء القوم سكتوا .
Read more:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528617760#ixzz0mk0ajB1rويرى الشافعية أن الإمام يجهر بالقنوت، وقال الماوردي –من فقهاء الشافعية-: وليكن جهره به دون الجهر بالقراءة، فإن أسر الإمام بالدعاء حصل سنة القنوت وفاته سنة الجهر، أما المنفرد فيسر به، وأما المأموم فيؤمن خلف الإمام جهرا للدعاء، ويقول الثناء سرا أو يستمع لإمامه .
ويوافق الحنابلة الشافعية في استحباب جهر الإمام بالقنوت، وتأمين المأموم للدعاء، أما المنفرد فيجهر بالقنوت كالإمام على الصحيح من المذهب عند الحنابلة . قال ابن قيم الجوزية، والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأسر وقنت وترك , وكان إسراره أكثر من جهره، وتركه القنوت أكثر من فعله.
Read more:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528617760#ixzz0mk0qkVhyويرى الشافعية أن الإمام يجهر بالقنوت، وقال الماوردي –من فقهاء الشافعية-: وليكن جهره به دون الجهر بالقراءة، فإن أسر الإمام بالدعاء حصل سنة القنوت وفاته سنة الجهر، أما المنفرد فيسر به، وأما المأموم فيؤمن خلف الإمام جهرا للدعاء، ويقول الثناء سرا أو يستمع لإمامه .
ويوافق الحنابلة الشافعية في استحباب جهر الإمام بالقنوت، وتأمين المأموم للدعاء، أما المنفرد فيجهر بالقنوت كالإمام على الصحيح من المذهب عند الحنابلة . قال ابن قيم الجوزية، والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأسر وقنت وترك , وكان إسراره أكثر من جهره، وتركه القنوت أكثر من فعله.
Read more:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528617760#ixzz0mk0qkVhy